الشيخ محمد علي الأنصاري
351
الموسوعة الفقهية الميسرة
مظانّ البحث : كتاب إحياء الموات : المشتركات . كتاب الصلح . [ ثالثا : ] الاستظلال بجدار الغير يتحقّق الاستظلال بجدار الغير بأن يجلس في ظلّه ، وفيه صور : الأولى - أن يكون الجلوس في مكان مباح مع عدم الاستناد إلى جدار الغير . والظاهر أنّه لا إشكال في جواز ذلك ، وليس لمالك الجدار منع الجالس ؛ لأنّ ذلك لا يعدّ في العرف تصرّفا في مال الغير ، وربما يدّعى قيام السيرة على جوازه حتّى مع منع المالك « 1 » . الثانية - أن يكون الجلوس في مكان مباح مع الاستناد إلى جدار الغير . وهنا تارة يمنع المالك من الاستناد ، وتارة لا يمنع : فإذا لم يمنع ، فالظاهر لا مانع من جواز الاستظلال ؛ للإذن الحاصلة بشاهد الحال . وأمّا إذا منع منه ففيه قولان : 1 - القول بعدم الجواز . ذهب إليه العلّامة « 2 » ، والشهيد الثاني « 1 » ، وصاحب الجواهر « 2 » ، والإمام الخميني « 3 » . 2 - القول بالجواز إذا لم يصل ضرر بالاستناد إلى الجدار . ذهب إليه الشهيد الأوّل ، قال : « وهل لمالك الجدار منع المستند أو المستظلّ إذا كان المجلس مباحا ؟ الأقرب المنع مع عدم التضرّر » « 4 » . الثالثة - أن لا يكون المجلس مباحا للجالس ، وقد ادّعي الإجماع على عدم الجواز فيه ، قال الشهيد الثاني : « وموضع الخلاف ما إذا كان المجلس للمستند وإلّا لم يجز إجماعا » « 5 » . والظاهر أنّ المنع في غير الصورة الأولى من جهة التصرّف في مال الغير بالاستناد أو الجلوس ونحوهما ، لا من جهة الاستظلال في نفسه . وقد تقدّم في عنوان « إذن » ما ينفع هذا الموضوع ، فراجع . مظانّ البحث : كتاب إحياء الموات : المشتركات . كتاب الصلح .
--> ( 1 ) انظر الجواهر 26 : 266 ، فإنّ كلامه ظاهر في قيام السيرة على جواز مماسّة جدار الغير - من دون استناد - حتّى مع منع المالك ، فإذا لم تكن مماسّة فبطريق أولى . ( 2 ) التذكرة ( الحجرية ) 2 : 185 . 1 المسالك 4 : 289 . 2 الجواهر 26 : 266 . 3 تحرير الوسيلة 1 : 491 ، كتاب الصلح ، المسألة 27 . 4 الدروس 3 : 344 . 5 المسالك 4 : 289 .